الصناديق الخاصة..!!

%5 سنويا تضخها لوزارة المالية الصناديق المدمجة في ميزانية الدولة
%10 فقط من الحصيلة تصرف في غرض الإنشاء
الحلقة الأولي
رفعت قسريا السرية عن الصناديق الخاصة ـ سواء التي استجابت للدمج في موازنة الدولة والتي تقدر اجمالي اموالها التراكمية بنحو34 مليار جنيه, او الصناديق التي تسبح خارج موازنة الدولة ـ بضغط عام مستهدفا الدفع ببديل مليء ماليا في مواجهة عجز عام في التمويل.
رفعت قسريا السرية فاذا الحكومة تواجه حقائق نارية من وزن انه بين30 ـ40 شخصا في كل صندوق يرقدون علي المكافآة الثمينة, للتدليل, ان مدير الامن في محافظة بصعيد مصر يضرب في جيبه شهريا14 الف جنيه من صندوق هو عضو مجلس ادارة فيه, هي المكافآت التي واجه وضعها محافظ آخر بمضاعفة قيمتها لموظفين كبار ومديرين ورؤساء مدن ذوي صلة بخدمات عامة ذات طلب جماهيري ورسوم عالية حتي لا يخترقوا بالرشوة.
تتضمن الحقائق النارية التي تواجهها الحكومة ان رغبت اثناء دخولها دولة الصناديق الخاصة ـ والتي لن تكون آمنة لها ـ ان الاموال بعملات: الجنيه الاسترليني بقيمة99.037 مليون, بالدينار الكويتي90.493 مليون, بالفرنك السويسري32.547 مليون, باليورو276.198 مليون, بالدولار2.499 مليار, اموال بعملات: الدرهم الاماراتي, الدولار الكندي, الريال السعودي, الين الياباني, الكراون الدانماركي.
تتضمن الحقائق النارية ان عددها ـ او عدد حساباتها لدي البنك المركزي المصري ـ4890 صندوقا او حسابا.
ما سبق وتفاصيل ايضا نارية يقبض عليها الاقتصادي في هذا الملف من حلقتين..
قانونان يراقبان الصرف وقـــــراران يمنعان إنشاء الصناديق
نظمت اصدار الصناديق الخاصة وفتح حسابات لها وتحديد قواعد استخدامها4 قوانين وقرارات, صدرالقانون الأول في عهد الرئيس انور السادات ينص بعدم جواز إصدار الصناديق الخاصة واشترط ان يتم الصرف منها طبقا للقوانين والقواعد وصدر القانون الثاني في أوائل عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك باصدار الصناديق وخضوعها لأحكام الرقابة والضبط علي ايراداتها والمصروفات.
و أصدر الدكتور أحمد نظيف- رئيس الوزراء الأسبق المحبوس حاليا- قرارين عامي2006 و2007 بترشيد الانفاق الحكومي وحظر علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة إنشاء اية أجهزة او هيئات او صناديق او حسابات خاصة.
وعلي الرغم من صدور تلك القوانين والقرارات إلا أنه لم تلتزم الوزارات والهيئات والمحافظات والجهات المختلفة بمنع اصدار هذه الصناديق ولم يتم تفعيل هذه القرارات من قبل الدولة الأمر الذي أسهم في انتشارها بشكل كبير ليعتبرها البعض بابا خلفيا للفساد علي اعتبار ان الذي يتحكم في أوجه صرفها هو المسئول أو الوزير او المحافظ او رئيس الهيئة ويتم ذلك علي هواه دون أي ضوابط.
القانون الأولصدر في29 يوليو بتوقيع الرئيس انور السادات برقم53 لسنة1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والذي أجاز في الباب الثاني منه الخاص بالتمويل والصناديق الخاصة في المادة20 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية انشاء صناديق تخصص فيها موارد معينة لاستخدامات محددة ويعد الصندوق موازنة خاصة طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقواعد الخاصة بالمؤسسات العامة.
القانون الثانيصدر في25 يوليه1981 في عهد الرئيس السابق حسني مبارك برقم127 لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية الذي قضي في مادته رقم18 بأنه يجوز للجهات الادارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي او غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات او اعانات او هيئات او منح اية موارد أخري خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص ويتم الصرف في الغرض الذي قدمت من أجله.
وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من اجراءات للرقابة عليها علي الايرادات او المصروفات ويراعي تضمين الحساب الختامي للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها علي اغراضها في السنوات التالية. في الاتجاه ذاته صدر قراران لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف يمنعان اصدار الصناديق الخاصة عامي2006 و2007 علي التوالي.
القرار الأول:حمل رقم1226 لسنة2006 وصدر في اغسطس2006 والخاص بترشيد الانفاق الحكومي, وأكد التقرير انه بعد اطلاع رئيس الوزراء علي الدستور وعلي القانون رقم87 لسنة2006 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2007/2006 وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1117 لسنة2005 بترشيد الانفاق الحكومي وبناء علي ما عرضه وزير المالية في مادته الأولي يحظر علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة- انشاء أية أجهزة او هيئات او صناديق او حسابات خاصة.
القرار الثاني:رقم1510 لسنة2007 بترشيد الانفاق الحكومي وصدر في8 يوليو2007 والذي قضي في مادته الأولي أنه يحظر علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها موازنات خاصة انشاء اية أجهزة او هيئات او صناديق او حسابات خاصة. وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم578 لسنة1986 ـ3مواد ـ بالترخيص للمحافظين بتخصيص حسابات فرعية بحسابات الخدمات والتنمية المحلية ونص علي الآتي:
المادة الأولي:يتولي المحافظون اصدار القرارات والقواعد المنظمة لحسابات الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات والمراكز والمدن والقري ويجوز للمحافظين بالتنسيق مع وزارة التخطيط تخصيص حسابات فرعية بالحسابات المذكورة لإنشاء مشروعات بهذه الوحدات تقوم علي الجهود الذاتية للمواطنين.
ويكون تخصيص الحسابات الفرعية للمشروعات التي تقام في الاحياء بالجهود الذاتية في حسابات الخدمات والتنمية المحلية للمحافظات أو المدينة التي يتبعها الحي بحسب الاحوال.
المادة الثانية:تخصص لكل مشروع من المشروعات المشار اليها بالمادة السابقة المبالغ التي أسهم بها المواطنون لانشائه ولا يجوز استخدام تلك المبالغ في غير الأغراض المخصصة لها.
المادة الثالثة:ينتهي تخصيص الحساب الفرعي لكل مشروع بعد الانتهاء من تنفيذه ويؤول فائض الحساب الي حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المختصة.
الوزراء والمحافظون ورؤساء الشركــات ضد دمج الصناديق في المـوازنة
اكد مراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ان هناك صناديق اخري غير مدرجة ضمن قائمة البنك المركزي لافتين الي انها تتعدي الـ12 الف صندوق, وقالوا ان ضغوط الوزراء والمحافظين في الاتجاه المضاد لدمج الصناديق للموازنة العامة للدولة علي الرغم من صدور قرار لرئيس الوزراء يحمل رقم2070 لسنة2008 بحظر انشاء صناديق وحسابات خاصة وتؤول كل الحسابات السابقة للحساب الموحد للبنك المركزي وتخضع لرقابة وزارة المالية ولم يتم تفعيله, كما ان قانون الموازنة العامة للدولة في المادة3 من القانون نوه بضرورة شمولية وعمومية الموازنة بمعني ان كل ايرادات اوجه انشطة الدولة تؤول الي الموازنة العامة للدولة وكل انفاقات الدولة علي انشطتها تصرف من الموازنة العامة للدولة.
يوضح احمد عفيفي ـ مراقب حسابات بالادارة المالية للايرادات بجهاز المحاسبات ان مبدأ انشاء الصناديق الخاصة هو مبدأ وطني بحت وهو انشاء صندوق لتمويل بنود معينة لا يوجد لها بند في الميزانية العامة للدولة لان الاصل في الموازنة انها تغطي كل نفقات الدولة وكل ايراداتها تدخل فيها الصناديق الخاصة والمخصصة لغرض نبيل في الدولة لا يتعدي عددها30 صندوقا.
واكد ان الذي حدث هو التوسع في انشاء الصناديق الخاصة وتجاوز الصرف منها الهدف من انشائها لافتا الي ان10% من حصيلة الصناديق تصرف للهدف من وجودها و90% تصرف مكافآت للعاملين الكبار فقط.
واشار سامي النجار ـمراقب بالادارة المركزية للحكم المحلي بجهاز المحاسبات ـ انه لابد من التفرقة بين نوعين من الصناديق فهناك صناديق تمول من جهات الدولة وصناديق خاصة للعاملين في كل جهة, اما الصناديق التي تمول من مصادر الدولة التي يجب ان تؤول اليها.
واوضح ان الصرف من هذه الصناديق يتم لاشخاص بعينهم بحيث لا يتعدي30 او40 شخصا في كل صندوق هم الذين يحصلون علي مبالغ ضخمة وبدون مبرر. وطالب احمد حشيش ـ مراقب حسابات ـ باعادة النظر في كافة لوائح هذه الصناديق بحيث تكون الصناديق المنشأة لغير هدف قومي تلغي فورا فلا يصح تحصيل مبالغ من المواطنين لصرفها مكافآت, موضحا ان الصناديق التي لها اهداف قومية يتم الابقاء عليها لكن لابد من اعادة النظر في لوائحها.
واوضح محمد علي ـمراقب حسابات الادارة المركزية للحكم المحلي ـ ان المادة3 من القانون رقم53 الخاص بالموازنة العامة للدولة اكدت علي ضرورة شمولية وعمومية الموازنة العامة بمعني ان كل ايرادات اوجه انشطة الدولة تؤول الي الموازنة العامة للدولة وكل نفقات الدولة علي انشطتها تصرف من الموازنة العامة ولا يجب حجب ايراد عن هذه الموازنة وبالتالي فانه في حالة تطبيق هذه المادة يصبح انشاء الصناديق معها التفافا علي قانون الموازنة.
ويوضح احمد السنديوني ـمراقب حسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ـ ان التوسع في انشاء الصناديق غل رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعتها او حصرها فلا توجد جهة تنشئ صندوقا وتقوم بابلاغ الجهاز به وانه في حالة إلحاقها بميزانية الدولة واصبح لها بيانات وارقام واضحة فلا مانع من تحديد بند معين في الميزانية يخصص الصرف منه علي مجال ما, وذكر ان الوزراء والمحافظين يقفون في وجه ضم الصناديق للموازنة ورؤساء الشركات القابضة وكافة مسئولي الجهاز الاداري للدولة.
واكد اشرف حمادة ـمراقب حسابات بادارة المخالفات المالية ـ ان التسلسل التشريعي لهذه القوانين الخاصة بالصنايق هو صدور قانون1992 بتعديل قانون المحاسبة الحكومية رقم127 لسنة1981 ونص علي ان يتم خضوع الصناديق الخاصة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف ولم يفعل هذا القانون حتي الان وهذا يعني ان هناك قوي تهدف الي عدم تطبيقه لان لها هدفا مشبوها من وجودها في هذه الصناديق بالاضافة الي انه صدر قانون اخر بتعديل القانون المشار اليه في2006 ونص علي انه يجب ان تؤول جميع اموال هذه الصناديق الي البنك المركزي في حساب يسمي الحساب الموحد للخزانة العامة وبذلك تعد الصناديق مخالفة لهذا القانون.واضاف انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2070 لسنة2008 الذي ينص علي حظر انشاء صناديق وحسابات خاصة وتؤول كل الحسابات السابقة للحساب الموحد للبنك المركزي وتخضع لرقابة وزارة المالية.
ولفت الي ان مجلس الوزراء والوزراء لا يستطيعون فرض سيطرتهم علي هذه الصناديق لان المسيطر عليها قد يكون الوزير نفسه او رئيس جامعة او رئيس الشركة القابضة او رئيس الشركة التابعة او المحافظ او سكرتير عام المحافظة وبالتالي هذه القوي المشكلة لاتخاذ القرار الوزاري وبالتالي صدور القرار سيعوقه الصف الثاني دائما.
اما محمد حلمي ـرئيس شعبة ادارة المخالفات المالية بجهاز المحاسبات ـ فقال ان الصناديق المنشأة بموجب قوانين سواء كانت لاهداف قومية او سياسية مثل صندوق انشاء مباني وزارة الخارجية او تقديم معونة امنية لافريقيا او صندوق التعاون الدولي مع دول الكومنولث او صندوق انقاذ اثار النوبة هذه كلها منشأة بقوانين تخضع لرقابة الجهاز لان تمويلها يكون من الميزانية العامة للدولة ولا يوجد عليها خلاف فيما عدا بعض الصناديق التي لها حسابات سرية لا تخضع لرقابة الجهاز مثل صناديق وزارة الخارجية وللوزارة4 صناديق يوجد لها حسابات خاصة وسرية غير خاضعة لرقابة الجهاز.
وبين احمد خالدمراقب الجهاز المركزي ان هناك نوعا من الصناديق المنشأة بقرارات وزارية مثل صناديق تحسين الخدمة في المستشفيات وهي منشأة لتحسين الخدمة للعمل داخل المستشفي والنواحي المالية للعاملين في الصندوق وهو لا يخضع لرقابة تقييم اداء بشكل كامل فتمويلها يتم من خلال المواطن مثل تذاكر الزيارة والكشف لان الهدف كله الحصول علي اكبر قدر من مصادر التمويل لتوجيهها للاجور والمرتبات.
واعترف عاصم عبدالمعطي ـوكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ـ بأن معظم هذه الحسابات تتعرض لمخالفات اهدار المال العام, مؤكدا أن قيمة الايرادات وفوائض تلك الحسابات بالبنوك التجارية يصعب حصرها ولا تعلم أي جهة بمصر عددها.
وقال إن الحسابات الخاصة بوزارة الداخلية وحدها بالبنوك التجارية تزيد علي2 مليار جنيه بالاضافة إلي الحسابات الخاصة بالصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالعملة الاجنبية التي بلغ ما أمكن حصره منها نحو620 صندوقا خلال عام2010/2009 وهي بالجنيه الاسترليني والدرهم الاماراتي والدولار الكندي والدينار الكويتي والريال السعودي والفرانك السويسري والين الياباني واليورو والكروان السويدي والكروان الدنماركي والدولار ومنتشرة في جميع الوحدات التابعة للجهاز الاداري للدولة خارج موازنتها العامة.
واضاف عبدالمعطي أن هناك تطورا كبيرا لهذه الحسابات الخاصة من حيث العدد وقيمة ايراداتها ومصروفاتها غير المراقبة بفاعلية التي تمثل صورة فجة لتسهيل الاستيلاء علي المال العام واستباحة للاهدار دون وجه حق حيث خالفت الكثير من وحدات الجهاز الاداري للدولة للقانون رقم139 لسنة2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم127 لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية الذي تتضمن المادة(30 مكرر) التي تقضي بأنه لا يجوز لوحدات الجهاز الاداري والادارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الادارية فتح حساب باسمها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي الا بموافقة وزير المالية مع وجوب اغلاق كافة حسابات تلك الجهات المفتوحة خارج البنك المركزي طالما لم يصدر لها ترخيص جديد من وزير المالية وفتحها بالبنك المركزي.
ولا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي لهذه الهيئات والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأي منها الا اذا كانت حسابات صفرية وهي الحسابات التي تحول ارصدتها يوميا الي حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
كما خالفت وزارة المالية القانون رقم105 لسنة1992 بتعديل أحكام المادة23 من القانون رقم127 لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية الذي الزمها باجراء الرقابة المالية قبل الصرف علي حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة وعليه خالفت الكثير من وحدات الجهاز الاداري للدولة واحتفظت وفتحت حسابات سرية لتلك الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالبنوك التجارية مما ساهم في عدم احكام الرقابة علي مصروفات العديد منها وصرف جانب من أموالها في غير الاغراض المخصصة لها والمنشأة من أجلها مثل شراء الهدايا أو المكافآت وبدلات لبعض العاملين تمثل ما يزيد علي90% من اجمالي المنصرف لبعض تلك الحسابات الخاصة في حين أن النسبة المقررة20% فقط أو الصرف لبعض العاملين لا تربطهم صلة بأعمالها.*